MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13510

باب المرأة تزني بعبد زوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ:

إِنِّي لَمَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: عَبْدِي زَنَى بِامْرَأَتِي وَهِيَ هَذِهِ تَعْتَرِفُ قَالَ أَبُو وَاقِدٍ: فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهَا... فَقَالَ: سَلِ امْرَأَةَ هَذَا عَمَّا قَالَ: قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا قَاعِدَةٌ عَلَى فِنَائِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ زَوْجَكِ جَاءَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّكِ زَنَيْتِ بِعَبْدِهِ، فَأَرْسَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِنَسْأَلَكِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو وَاقِدٍ: فَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِي، فَلَا بَأْسَ عَلَيْكِ فَصَمَتَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ أَفْرِخْ فَاهَا عَمَّا شِئْتَ الْيَوْمَ - أَبُو وَاقِدٍ الْقَائِلُ -. فَقَالَتْ: وَاللهِ، لَا أَجْمَعُ فَاحِشَةً وَكَذِبًا، ثُمَّ قَالَتْ: صَدَقَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا