مصنف عبد الرزاق 13509
باب المرأة تقذف زوجها بأمتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا زَنَى بِوَلِيدَتِهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ لِعُمَرَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ وَهَبَتْهَا لِي. فَقَالَ عُمَرُ: " لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَأَرْضَخَنَّ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ "، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ قَالَتْ: صَدَقَ، قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ، وَلَكِنْ حَمَلَتْنِي الْغَيْرَةُ. فَجَلَدَهَا عُمَرُ الْحَدَّ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه