مصنف عبد الرزاق 13303
باب بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِيَاسٍ،
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فِي أُمِّ الْوَلَدِ - يَعْنِي يَرَى - قَالَ: فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " أَنْ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، لَا تَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَلَا تُسْتَرَقُّ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه