مصنف عبد الرزاق 13304
باب بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي: أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ قَالَ: " يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا، وَلَا تُبَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه