MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13304

باب بيع أمهات الأولاد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي: أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ قَالَ: " يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا، وَلَا تُبَاعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا