MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13302

باب بيع أمهات الأولاد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ:

الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ، وَعَفَّتْ، وَحُصِّنَتْ، فَإِنَّ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا، وَإِنْ فَجَرَتْ، وَكَفَرَتْ - أَوْ قَالَ: زَنَتْ - رُقَّتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا