مصنف عبد الرزاق 13302
باب بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ:
الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ، وَعَفَّتْ، وَحُصِّنَتْ، فَإِنَّ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا، وَإِنْ فَجَرَتْ، وَكَفَرَتْ - أَوْ قَالَ: زَنَتْ - رُقَّتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه