MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13260

باب العبد يقذف امرأته وهي حرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً قَالَ: " لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَإِنْ قَذَفَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا، وَلَا لِعَانَ، وَتَكُونُ امْرَأَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا