مصنف عبد الرزاق 13261
باب العبد يقذف امرأته وهي حرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:
فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرَّةً قَالَ: " لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه