مصنف عبد الرزاق 13259
باب العبد يقذف امرأته وهي حرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً قَالَ: " لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا. قَالَ: لَوْ قَذَفَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ أَمَةً ؟ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ". قَالَ: " وَإِنْ قَذَفَ عَبْدٌ امْرَأَتَهُ أَمَةً، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، لَيْسَ مَنْ قَذَفَ أَمَةً شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه