مصنف عبد الرزاق 13109
باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا خِيَارَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه