MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13110

باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَحَدَثَهَا، وَعَتَقَتْ، قَالَ: " هِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا