مصنف عبد الرزاق 13108
باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه