دليل

مصنف عبد الرزاق 1310

باب الرجل يصيب امرأته فلا تغتسل حتى تحيض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ،

أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَغْتَسِلَ حَتَّى تَحِيضَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ وَقَدْ قَالَ فِي الْحَيْضَةِ: أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ، إِنَّ الْجُنُبَ لَتَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تَمُرُّ الْحَائِضُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.