مصنف عبد الرزاق 1310
باب الرجل يصيب امرأته فلا تغتسل حتى تحيض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَغْتَسِلَ حَتَّى تَحِيضَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ وَقَدْ قَالَ فِي الْحَيْضَةِ: أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ، إِنَّ الْجُنُبَ لَتَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تَمُرُّ الْحَائِضُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.