مصنف عبد الرزاق 1311
باب الرجل يصيب امرأته فلا تغتسل حتى تحيض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ:
الْحَيْضُ أَكْبَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.