دليل

مصنف عبد الرزاق 1311

باب الرجل يصيب امرأته فلا تغتسل حتى تحيض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ:

الْحَيْضُ أَكْبَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.