دليل

مصنف عبد الرزاق 1309

باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ أَصْبَحَتْ حَائِضًا فَلَمْ تَرَ شَيْئًا حَتَّى طَهُرَتْ قَالَ: تُبْدِلُهُ، قُلْتُ: فَامْرَأَةٌ تَحِيضُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَتُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ: لَا، قَدْ حَاضَتْ فَتُبْدِلُهُ لَا بُدَّ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.