مصنف عبد الرزاق 1309
باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ أَصْبَحَتْ حَائِضًا فَلَمْ تَرَ شَيْئًا حَتَّى طَهُرَتْ قَالَ: تُبْدِلُهُ، قُلْتُ: فَامْرَأَةٌ تَحِيضُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَتُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ: لَا، قَدْ حَاضَتْ فَتُبْدِلُهُ لَا بُدَّ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.