مصنف عبد الرزاق 12946
باب عدة الأمة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ
فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ تَطْلِيقَةً، فَتَحِيضُ حَيْضَةً، ثُمَّ تَعْتِقُ فَتَخْتَارُ الزَّوْجَ قَالَ: " تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَتَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا ارْتَجَعَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ أَيْضًا عِدَّةَ الْحُرَّةِ ". قَالَ قَتَادَةُ: وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه