مصنف عبد الرزاق 12947
باب عدة الأمة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَةٌ فِي الْعِدَّةِ، قَالَا: " تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَدْرَكَهَا عَتَاقَةٌ فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ حَيْضَتَيْنِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه