MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12945

باب عدة الأمة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَةٌ تَكُونُ عِنْدَ عَبْدٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ عَتَقَتْ بَعَدَمَا اعْتَدَّتْ حَيْضَةً، فَاخْتَارَتِ الْخُرُوجَ قَالَ: " تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا أَمَةً ". وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: " إِنْ بُتَّتْ، وَإِنْ لَمْ تُبَتَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا