دليل

مصنف عبد الرزاق 1285

باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ: الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلَا تَغْتَسِلُ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.