مصنف عبد الرزاق 1284
باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ ﴾قَالَ: لِلنِّسَاءِ طُهْرَانِ: طُهْرٌ، قَوْلُهُ: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾يَقُولُ: إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنَ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلْنَ، وَقَوْلُهُ: إِذَا تَطَهَّرْنَ أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَ، وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، يَقُولُ: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ الدَّمُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ فَلَيْسَ مِنَ التَّوَّابِينَ، وَلَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.