دليل

مصنف عبد الرزاق 1286

باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ،

أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.