مصنف عبد الرزاق 1286
باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ،
أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.