مصنف عبد الرزاق 1224
باب الحامل ترى الدم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ تُطَلَّقُ فَتَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ، ثُمَّ تَجْمَعُهُمَا قُلْتُ: يَغْلِبُهَا الْوَجَعُ، قَالَ: فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ حَتَّى تَضَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.