دليل

مصنف عبد الرزاق 1224

باب الحامل ترى الدم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ تُطَلَّقُ فَتَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ، ثُمَّ تَجْمَعُهُمَا قُلْتُ: يَغْلِبُهَا الْوَجَعُ، قَالَ: فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ حَتَّى تَضَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.