دليل

مصنف عبد الرزاق 1225

باب الحامل ترى الدم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي مَا لَمْ تَضَعْ، وَإِنْ سَالَ الدَّمُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنَّمَا عَلَيْهَا الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.