دليل

مصنف عبد الرزاق 1223

باب الحامل ترى الدم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ اغْتَسَلَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.