مصنف عبد الرزاق 11994
باب يملكها فتقول قد قبلت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ مَلَّكَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ، فَيَكُونُ كَمَا مَلَّكَهَا، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا، وَقَامَتْ تَنْقُلُ مَتَاعَهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَلَيْسَتَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه