MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11993

باب يملكها فتقول قد قبلت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ، قَالَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا