مصنف عبد الرزاق 11995
باب يملكها فتقول قد قبلت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَبِلَتْ قَالَ: " وَاحِدَةٌ "، وَقَالَ عَمْرٌو: " لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 1199911999 11931 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ.