مصنف عبد الرزاق 11514
باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.