MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11514

باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا