مصنف عبد الرزاق 11515
باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ قَتَادَةَ يَقُولُ:
وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.