مصنف عبد الرزاق 11513
باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا:
تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَشَوَّفُ، وَتَفِرُّ مِنْهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَتَعْصِي أَمْرَهُ فَلَا يُصِيبُهَا إِلَّا وَهِيَ كَارِهَةٌ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.