مصنف عبد الرزاق 1118
باب ستر الرجل إذا اغتسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَأْتِي مِنْ عَوْرَاتِنَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ: احْفَظْ عَلَيْكَ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِذَا كَانَ بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتَكَ فَافْعَلْ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.