مصنف عبد الرزاق 1117
باب ستر الرجل إذا اغتسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ:
لَمَّا بُنِيَ الْبَيْتُ كَانَ النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمْ، فَأَخَذَ الثَّوْبَ، فَوَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ قَالَ: فَنُودِيَ: لَا تَكْشِفْ عَوْرَتَكَ قَالَ: فَأَلْقَى الْحَجَرَ وَلَبِسَ ثَوْبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.