مصنف عبد الرزاق 1119
باب ستر الرجل إذا اغتسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا يُبَاشِرُ رَجُلٌ رَجُلًا، وَلَا امْرَأَةٌ امْرَأَةً، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.