MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1119

باب ستر الرجل إذا اغتسل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا يُبَاشِرُ رَجُلٌ رَجُلًا، وَلَا امْرَأَةٌ امْرَأَةً، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا