مصنف عبد الرزاق 10905
باب وحلائل أبنائكم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ لِأَبِيهِ ؟ قَالَ: هِيَ مُرْسَلَةٌ ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾قَالَ: نَرَى وَنَتَحَدَّثُ، وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مُحَمَّدٍ ﷺ لَمَّا نَكَحَ امْرَأَةَ زَيْدٍ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ بِمَكَّةَ فِي ذَلِكَ، فَأُنْزِلَتْ: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾وَأُنْزِلَتْ: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ﴾وَنَزَلَتْ: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.