مصنف عبد الرزاق 10904
باب وربائبكم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا:
هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهَا "، قُلْتُ: فَابْنَةَ رَبِيبِهِ ؟ قَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.