MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 10906

باب ما يحرم الأمة والحرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا ؟ قَالَ: " لَا، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا