مصنف عبد الرزاق 10906
باب ما يحرم الأمة والحرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا ؟ قَالَ: " لَا، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.