مصنف عبد الرزاق 1041
الجنبان يشرعان جميعا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَدْلَى أَحَدُهُمَا فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ، وَأَدْلَى الْآخَرُ حِينَ أَخْرَجَ هَذَا يَدَهُ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ: ذَلِكَ أَدْلَى جَمِيعًا قَدْ شَرَعَا جَمِيعًا قُلْتُ لَهُ: إِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي سَبَقَتْهُ بِغَرْفَةٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ يَدَهَا وَأَدْلَى هُوَ سَاعَتَئِذٍ، قَالَ: فَلَا يَضُرُّهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَرَفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ غَرْفًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَفْرُغْ فِي ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ ؟ قَالَ: لَمْ يَشْرَعَا حِينَئِذٍ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه