MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1040

الجنبان يشرعان جميعا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ جُنُبَيْنِ فَاغْتَسَلَا، إِنْ أَحَبَّا فِي إِنَاءٍ إِذَا شَرَعَا أَدْلَيَا جَمِيعًا، فَأَمَّا أَنْ يَغْتَسِلَ هَذَا بِفَضْلِ هَذَا فَلَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا