مصنف عبد الرزاق 1042
الجنبان يشرعان جميعا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ، وَكُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا حَائِضٌ وَقَدْ كَانَ يَأْمُرُنِي إِذَا كُنْتُ حَائِضًا أَنْ أَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه