Musannaf Ibn Abi Shaybah 17392
✧ Regarding the man who marries a woman and then dies, and no dowry had been stipulated for her
Show the chain
17392 17395 17279 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ [١]عَنْ فِرَاسٍ.
The text that “the like of it” refers to · ibnabishaybah:17390
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سنان شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ سند مخفيحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد زيادة: ( عن سفيان ).
Grades by grader
No grade is recorded for this wording. Ask what scholars say about its grade