Bulugh al-Maram 1040
Show the chain
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ, أَوْ حِبَاءٍ, أَوْ عِدَةٍ, قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ, فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ, فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ, أَوْ أُخْتُهُ }
Translation
Narrated 'Amr bin Shu'aib on his father's authority from his grandfather: Allah's Messenger (ﷺ) said: "If any woman marries for a dowry, a gift, or a promise before contracting the marriage, it belongs to her. As for whatever is fixed to her after contracting the marriage, it belongs to whomever it has been given. The most worthy gift a man is honored with is what he gets on account of (the marriage of) his daughter or sister." [Reported by Ahmad and al-Arba'a except at-Tirmidhi].
Notes
ضعيف. رواه أحمد ( 2 / 182 )، وأبو داود ( 2129 )، والنسائي ( 6 / 120 )، وابن ماجه ( 1955 ) من طريق ابن جريج، عن عمرو، به. وعلته عنعنة ابن جريج، فهو مدلس.
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ.
Grades by grader
| Abu Ghuddah | Daifgraded on nasai:3353 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid | Daifgraded on abudawud:2129 | fawazahmed0 |
| Shuayb al-Arnaut | Good Chainin تخريج سنن أبي داود, p. 2129graded on abudawud:2129 | fawazahmed0, hadithunlocked |
| Zubair Ali Zai | Isnaad Hasangraded on abudawud:2129On the narration in ibnmajah:1955a: “Sahih”. | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| al-Albani | Weakin ضعيف أبي داود, p. 2129in ضعيف سنن النسائي, p. 3353graded on abudawud:2129 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
Same hadith, other wordings
- Sunan Abu Dawud 2129أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
- Sunan an-Nasa'i 3353أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
- Sunan Ibnu Majah 1955aمَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
- Musnad Ahmad 6709أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 14538أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
- As-Sunan al-Kubra an-Nasa'i 5483أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَ
- As-Sunan al-Kubra an-Nasa'i 5507أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ جِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُل
Narrators
- One of the early Companions (sābiqūn), among those who narrated abundantly, and one of the jurist ʿAbdullāhs (al-ʿabādilah)d. 63 AH, or 65 AH, or 68 AH, or 69 AH; also said 67 AH, also said 73 AH, also said 77 AHجَدِّهِأحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء
Who each narrator was and how reliable, from hdith.com
Latin names and English verdicts with a dotted underline are machine translations, not reviewed.