دليل

مسند الطيالسي 968

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِتَالِ قَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ؟ "، قَالُوا: نَفْقِدُ وَاللهِ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " انْظُرُوا هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ؟ "، قَالُوا: نَفْقِدُ فُلَانًا وَفُلَانًا. قَالَ: لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، فَاطْلُبُوهُ، فَوَجَدُوهُ عِنْدَ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْبِرَ، فَانْتَهَى إِلَيْهِ فَقَالَ: " قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ ! هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتَلُوهُ ! هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ "، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ بِذِرَاعَيْهِ هَكَذَا - فَبَسَطَهُمَا، فَوُضِعَ عَلَى ذِرَاعَيِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى حُفِرَ لَهُ، فَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا ذِرَاعَيِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دُفِنَ. قَالَ: وَمَا ذَكَرَ غُسْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.