مسند الطيالسي 959
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ:
" قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ، فَلَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ لَأَخَذْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.