دليل

مسند الطيالسي 959

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ:

" قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ، فَلَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ لَأَخَذْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.