مسند الطيالسي 928
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُو زَيْدٍ وَسَلَّامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَوَعَاهُ قَلْبِي، قَالَ:
" مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.