دليل

مسند الطيالسي 928

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُو زَيْدٍ وَسَلَّامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَوَعَاهُ قَلْبِي، قَالَ:

" مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.