مصنف عبد الرزاق 16392
باب من ادعى إلى غير أبيه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
ادَّعَى مُعَاوِيَةُ أَنْ يُدْعَى رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَ [١]لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَنْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَقِيلَ سَبْعُونَ عَامًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه