دليل

مسند الطيالسي 927

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَهُ وَقَعَا فِيهِ جَمِيعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.