مسند الطيالسي 909
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ
وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ مَعَ زِيَادٍ وَمَعَنَا أَبُو بَكْرَةَ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ، قَالَ: نَعَمْ، كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ تُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ وَيَسْأَلُ عَنْهَا "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا، رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ وُزِنَ أَبُو بَكْرٍ بِعُمَرَ فَوَزَنَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ ! فَاسْتَاءَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ وَزُخَّ فِي أَقْفَائِنَا فَأُخْرِجْنَا، فَقَالَ زِيَادٌ لِأَبِي بَكْرَةَ: مَا وَجَدْتَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا تُحَدِّثُهُ غَيْرَ هَذَا ؟ قَالَ: وَاللهِ لَا أُحَدِّثُهُ إِلَّا بِهِ حَتَّى أُفَارِقَهُ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ زِيَادٌ يَطْلُبُ الْإِذْنَ حَتَّى أُذِنَ لَنَا فَأُدْخِلْنَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: يَا أَبَا بَكْرَةَ، حَدِّثْنَا بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ ! قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ أَيْضًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: لَا أَبَا لَكَ، تُخْبِرُنَا أَنَّا مُلُوكٌ ! فَقَدْ رَضِينَا أَنْ نَكُونَ مُلُوكًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.