مسند الطيالسي 908
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" يَمْكُثُ أَبَوَا الدَّجَّالِ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا، ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلَامٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ نَفْعًا، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ "، قَالَ: وَنَعَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَاهُ؛ رَجُلٌ طُوَالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ، وَأَمَّا أُمُّهُ فَامْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ ضَاحِيَةُ الثَّدْيِ "، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ فِي الْيَهُودِ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبَوَيْهِ فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِمَا، فَقُلْنَا: هَلْ لَكُمَا مَنْ وَلَدٍ ؟ فَقَالَا: مَكَثْنَا ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَنَا، ثُمَّ وُلِدَ لَنَا وَلَدٌ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ نَفْعًا، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي قَطِيفَةٍ فِي الشَّمْسِ لَهُ هَمْهَمَةٌ، فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ: مَا قُلْتُمَا ؟ قُلْنَا: أَوَسَمِعْتَ ؟ قَالَ: إِنِّي أَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.