مسند الطيالسي 905
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ:
ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلرَّجُلِ: وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ - قَالَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُ فُلَانًا - إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ - وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.