دليل

مسند الطيالسي 906

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَسَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ؛ رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.