مسند الطيالسي 906
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَسَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ؛ رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.