مسند الطيالسي 773
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى قُرَيْشٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
" سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَرَخَّصَ فِي الْوُضُوءِ مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِهَا فَرَخَّصَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.